الشيخ عزيز الله عطاردي

66

مسند الإمام الصادق ( ع )

يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه قلت له فإن كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه . 68 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا إلا أن تطيب نفس صاحبه . 69 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته فقلت إنا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك قال إذا كان مرابحة فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 195 ، إلى 201 ، ( 2 ) التهذيب : 7 / 47 ، إلى 59 - 220 ، إلى 223 .